responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 406

تمام مضمونه وجب العمل به في بعضه، فإذا قوّمه أحدهما بعشرةٍ فقد قوّم كلّا من نصفه بخمسةٍ، و إذا قوّمه الآخر [1] بثمانيةٍ فقد قوّم كلّا من نصفه بأربعةٍ، فيعمل بكلٍّ منهما في نصف المبيع. و قولهما [2] و إن كانا متعارضين في النصف أيضاً كالكلّ، فيلزم ممّا ذكر طرح كلا القولين في النصفين، إلّا أنّ طرح قول كلٍّ منهما في النصف مع العمل به في النصف الآخر أولى في مقام امتثال أدلّة العمل بكلّ بيّنةٍ من طرح كليهما أو إحداهما رأساً، و هذا معنى قولهم: «إنّ الجمع بين الدليلين و العمل بكلٍّ منهما و لو من وجهٍ أولى من طرح أحدهما رأساً»؛ و لذا جعل في تمهيد القواعد من فروع هذه القاعدة: الحكم بالتنصيف فيما لو تعارضت البيّنتان في دارٍ في يد رجلين يدّعيها كلٌّ منهما [3].

بل ما نحن فيه أولى بمراعاة هذه القاعدة من الدليلين المتعارضين في أحكام اللّه تعالى؛ لأنّ الأخذ بأحدهما كلّيةً و طرح [4] الآخر كذلك في التكاليف الشرعيّة الإلهيّة لا ينقص عن التبعيض من حيث مراعاة حقّ اللّه سبحانه؛ لرجوع الكلّ إلى امتثال أمر اللّه سبحانه، بخلاف مقام التكليف بإحقاق حقوق الناس، فإنّ في التبعيض جمعاً بين حقوق الناس و مراعاةً للجميع و لو في الجملة؛ و لعلّ هذا هو السرّ في عدم تخيير الحاكم عند تعارض أسباب حقوق الناس في شيءٍ من موارد الفقه [5].


[1] في «ق»: «الأُخرى».

[2] في «ش»: «قولاهما».

[3] تمهيد القواعد: 284.

[4] في «ش»: «ترك».

[5] في «ش» و مصحّحة «ف» بدل «موارد الفقه»: «الموارد».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 5  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست