responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 90

و انصراف النصوص إلى غير هذه الصورة.

و أمّا الموقوف عليهم، فالمفروض إذن الموجود منهم، و قيام الناظر العامّ أو [1] الخاصّ مقام غير الموجود.

نعم، قد يشكل الأمر فيما لو فرض تضرّر البطن الموجود من بيعه، للزوم تعطيل [2] الانتفاع إلى زمان وجدان البدل، أو كون البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي.

و ممّا ذكر يظهر أنّه يجب تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء، مع عدم فوات الاستبدال فيه، و مع فوته ففي تقديم البيع إشكال.

و لو دار الأمر بين بيعه و الإبدال به، و بين صرف منفعته الحاصلة مدّة من الزمان لتعميره، ففي ترجيح حقّ البطن الذي يفوته المنفعة أو حقّ الواقف و سائر البطون المتأخّرة المتعلّق بشخص الوقف [3] وجهان، لا يخلو أوّلهما عن قوّة إذا لم يشترط الواقف إصلاح الوقف من منفعته مقدّماً على الموقوف عليه.

و قد يستدلّ على الجواز فيما ذكرنا، بما عن [4] التنقيح: من أنّ بقاء الوقف على حاله و الحال هذه إضاعة و إتلاف للمال، و هو منهيّ عنه شرعاً، فيكون البيع جائزاً [5].


[1] في «م» و «ش» بدل «أو»: و.

[2] في نسخة بدل «ص»: تعطل.

[3] في أكثر النسخ: لشخص الواقف.

[4] في «ف»: في.

[5] استدلّ به المحقّق التستري في المقابس: 155، و انظر التنقيح الرائع 2: 330.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست