responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 89

فإنّ الظاهر من بعض العبارات السابقة جوازه لذلك، خصوصاً من عبّر بالاختلاف الموجب لخوف الخراب.

الصورة التاسعة: أن يؤدّي الاختلاف بينهم [1] إلى ضررٍ عظيم من غير تقييدٍ بتلف المال،

فضلًا عن خصوص الوقف.

الصورة العاشرة: أن يلزم فسادٌ يستباح منه الأنفس.

و الأقوى: الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب على وجهٍ لا ينتفع به نفعاً يعتدّ به عرفاً، سواء كان لأجل الاختلاف أو غيره، و المنع في غيره من جميع الصور.

أمّا الجواز في الأوّل، فلما مرّ من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع، فإنّ الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه، فإذا فرض العلم أو الظنّ بانقطاع شخصه، فدار الأمر بين انقطاع شخصه و نوعه، و بين انقطاع شخصه لا نوعه، كان الثاني [2] أولى، فليس فيه منافاة لغرض الواقف أصلًا.

و أمّا الأدلّة الشرعيّة [3]، فغير ناهضةٍ؛ لاختصاص الإجماع،


[1] في غير «ش»: «منهم»، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.

[2] كذا في «ش» و مصحّحة «ص»، و في سائر النسخ: «الأوّل»، قال المحقّق المامقاني (قدّس سرّه) بعد أن أثبت ما أثبتناه-: هكذا في بعض النسخ، و في بعضها: «كان الأوّل أولى» و هو سهو من قلم الناسخ. (غاية الآمال: 453).

[3] يعني الناهية عن بيع الوقف، المتقدّمة في الصفحة 33 و ما بعدها.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست