responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 362

بحسب الوضع اللغوي في غيره، كما أنّ الظهور الخارجي الذي يستفاد من القرائن الخارجيّة مقدّم على الظهور العرفي الثابت للّفظ المجرّد عن تلك القرائن.

ثمّ إنّ التعبّد في حكم هذه المسألة لا يخلو عن بُعد، فالأولى حمل الأخبار المجوّزة على ما إذا كان غرض المتكلّم صَرف المدفوع في العنوان المرسوم له من غير تعلّق الغرض بخصوص فرد دون آخر، و حمل الصحيحة المانعة [1] على ما إذا لم يعلم الآمر بفقر المأمور فأمره [2] بالدفع إلى مساكين على وجه تكون المسكنة داعياً [3] إلى الدفع لا موضوعاً، و لمّا لم يعلم المسكنة في المأمور لم يحصل داعٍ على الرضا بوصول شيءٍ من المال إليه.

ثمّ على تقدير المعارضة، فالواجب الرجوع إلى ظاهر اللفظ؛ لأنّ الشكّ بعد تكافؤ الأخبار في الصارف الشرعي عن الظهور العرفي. و لو لم يكن للّفظ ظهور فالواجب بعد التكافؤ الرجوع إلى المنع؛ إذ لا يجوز التصرّف في مال الغير إلّا بإذنٍ من المالك أو الشارع.


[1] في «ف» و «خ» و نسخة بدل «ن»، «ع» و «ش»: «السابقة»، و هي صحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة في الصفحة السابقة.

[2] في النسخ: «فأمرها»، و في نسخة بدل «خ» و مصحّحة «ن» ما أثبتناه.

[3] كذا، و المناسب: داعية.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست