responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 347

من السلاطين، و الحاصلة من الموقوفات للمدارس و أهل العلم، و الموجودة الحاصلة غالباً للعلماء و المشتغلين من معاشرة السلطان و أتباعه و المراودة مع التجار و الأغنياء و العلماء الذين لا ينتفع منهم إلّا بما في أيديهم من وجوه الزكوات و ردّ المظالم و الأخماس و شبه ذلك، كما كان ذلك [1] متعارفاً في ذلك الزمان، بل في كلّ زمان، فربما جعل الاشتغال بالعلم بنفسه سبباً للمعيشة من الجهات التي ذكرناها.

و بالجملة، فلا شهادة فيما ذكر من كلام الشهيد (رحمه اللّه) من أوّله إلى آخره و ما أضاف إليه من الروايات في الجمع المذكور، أعني: تخصيص أدلّة طلب الحلال بغير طالب العلم.

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ كلّا من طلب العلم و طلب الرزق ينقسم إلى الأحكام الأربعة أو الخمسة.

و لا ريب أنّ المستحبّ من أحدهما لا يزاحم الواجب، و لا الواجب الكفائي الواجب العيني. و لا إشكال أيضاً في أنّ الأهمّ من الواجبين العينيّين [2] مقدّم على غيره؛ و كذا الحكم في الواجبين الكفائيّين مع ظنّ قيام الغير به. و قد يكون كسب الكاسب مقدّمة لاشتغال غيره بالعلم، فيجب أو يستحبّ مقدّمة.

بقي الكلام في المستحبّ من الأمرين عند فرض عدم إمكان الجمع بينهما، و لا ريب في تفاوت الحكم بالترجيح باختلاف الفوائد المرتّبة على الأمرين.


[1] لم ترد «ذلك» في غير «ف».

[2] في غير «ف»: المعينين.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست