responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 311

و موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الرجل يتقبّل بخراج الرجال و جزية رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمك و الطير، و هو لا يدري لعلّه لا يكون شيءٌ من هذا أبداً أو يكون، أ يشتريه [1]؟ و في أيّ زمان يشتريه و يتقبّل به [2]؟ قال (عليه السلام): إذا علمت [3] من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره و تقبّل به» [4].

و ظاهر الأخيرين كموثّقة سماعة أنّ الضميمة المعلومة إنّما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع، لا من حيث جهالته، فإنّ ما في السُّكُرُّجَة [5] غير معلوم بالوزن و الكيل، و كذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي.

مع أنّ المشهور كما عن الحدائق [6] المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم، بل عن الخلاف عليه الإجماع [7]. و القائلون بجوازه [8] استدلّوا


[1] في مصحّحة «ن»: «أ نشتريه .. نشتريه و نتقبّل ..».

[2] في الفقيه و الوسائل بدل «به»: منه.

[3] في «ش»: علم.

[4] الوسائل 12: 264، الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 4.

[5] كذا في «ص» و نسخة بدل «ن»، و في غيرهما: الاسكرجة.

[6] الحدائق 18: 490.

[7] الخلاف 3: 169، كتاب البيوع، المسألة 276.

[8] في «ف»: بالجواز.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست