responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 310

سُكُرُّجة [1] فيقول: اشتر منّي [2] هذا اللبن الذي في السكرجة [3] و ما في ضروعها بثمنٍ مسمّى، فإن لم يكن في الضرع شيءٌ كان ما في السكُرُّجة [4]» [5].

و عليها تحمل صحيحة العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلٍ له نَعَمٌ يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم، حتّى تنقطع [6] أو شيءٌ منها» [7]، بناءً على أنّ المراد: بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه، أو بيع شيءٍ منه محلوب في الخارج و [8] ما بقي في الضرع بعد حلب شيءٍ منه.

و في الصحيح إلى ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في رجلٍ اشترى من رجلٍ أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حملٍ بكذا و كذا درهماً؟ قال: لا بأس، إن لم يكن في بطونها حملٌ كان رأس ماله في الصوف» [9].


[1] السكُرُّجة بضمّ السين و الكاف و تشديد الراء-: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، و هي فارسية، راجع النهاية 2: 384.

[2] في «ف» بدل «اشتر منّي»: اشتري.

[3] في «ف» و «ش»: الاسكرجة.

[4] في «ف»: الاسكرجة.

[5] الوسائل 12: 259، الباب 8 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 2، و الفقيه 3: 224، الحديث 3831.

[6] في «خ»، «م» و «ع»: ينقطع.

[7] الوسائل 12: 259، الباب 8 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث الأوّل.

[8] في غير «ش» بدل «و»: أو.

[9] الوسائل 12: 261، الباب 10 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست