اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 4 صفحة : 309
و صريح حواشيه على القواعد [1]. و حجّتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك و اللبن و غيرهما.
ففي مرسلة البزنطي التي إرسالها، كوجود سهلٍ فيها، سهلٌ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إذا كانت أجَمَةٌ ليس فيها قصبٌ، أخرج شيئاً من سمكٍ فباع [2] و ما في الأجمة» [3].
و رواية [4] معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)[5]: «لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب» [6]. و المراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة و اللاحقة.
و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شراء الأجَمَة ليس فيها قصبٌ إنّما هي ماء، قال: «تصيد [7] كفّاً من سمكٍ تقول: أشتري منك هذا السمك و ما في هذه الأجَمَة بكذا و كذا» [8].
و موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما في الفقيه قال: «سألته عن اللبن يشترى و هو في الضرع؟ قال: لا، إلّا أن يَحلب [9]
[1] لا يوجد لدينا، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 282.
[2] كذا في النسخ، و في التهذيب و الوسائل: «أُخرج شيء من السمك فيباع ..».
[3] الوسائل 12: 263، الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 2.
[4] في غير «ش»: «و برواية»، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.