responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 309

و صريح حواشيه على القواعد [1]. و حجّتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك و اللبن و غيرهما.

ففي مرسلة البزنطي التي إرسالها، كوجود سهلٍ فيها، سهلٌ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إذا كانت أجَمَةٌ ليس فيها قصبٌ، أخرج شيئاً من سمكٍ فباع [2] و ما في الأجمة» [3].

و رواية [4] معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [5]: «لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب» [6]. و المراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة و اللاحقة.

و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شراء الأجَمَة ليس فيها قصبٌ إنّما هي ماء، قال: «تصيد [7] كفّاً من سمكٍ تقول: أشتري منك هذا السمك و ما في هذه الأجَمَة بكذا و كذا» [8].

و موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كما في الفقيه قال: «سألته عن اللبن يشترى و هو في الضرع؟ قال: لا، إلّا أن يَحلب [9]


[1] لا يوجد لدينا، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 282.

[2] كذا في النسخ، و في التهذيب و الوسائل: «أُخرج شيء من السمك فيباع ..».

[3] الوسائل 12: 263، الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 2.

[4] في غير «ش»: «و برواية»، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.

[5] في «خ»، «ص» و «ع» زيادة: قال.

[6] الوسائل 12: 264، الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 5.

[7] في «ف»: «إنّما تصيد»، و في «ص» و «ش»: يصيد.

[8] الوسائل 12: 264، الباب 12 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 6.

[9] كذا في النسخ، و في مصححة «ن» زيادة: «إلى»، و في «ص» زيادة: «لك»، و في «ش» زيادة: «لك في»، و في الفقيه و الوسائل: لك منه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست