responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 308

المحقّق و الشهيد الثانيان [1]. و لعلّ المانعين لا يريدون إلّا ذلك؛ نظراً إلى أنّ جهالة التابع لا توجب الغرر و لا صدق اسم «المجهول» على المبيع عرفاً حتّى يندرج في إطلاق ما دلّ من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول؛ فإنّ أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول.

خلافاً للشيخ في النهاية [2] و ابن حمزة في الوسيلة [3]. و المحكيّ عن الإسكافي [4] و القاضي [5]، بل في مفتاح الكرامة: أنّ الحاصل من التتبّع أنّ المشهور بين المتقدّمين هو الصحّة [6]، بل عن الخلاف [7] و الغنية [8]: الإجماع في مسألة السمك. و اختاره من المتأخّرين المحقّق الأردبيلي [9] و صاحب الكفاية [10] و المحدّث العاملي [11] و المحدّث الكاشاني [12]، و حكي عن ظاهر غاية المراد [13]،


[1] جامع المقاصد 4: 110، و الروضة البهيّة 3: 282.

[2] النهاية: 400 401.

[3] الوسيلة: 246.

[4] حكاه العلّامة في المختلف 5: 248.

[5] حكاه العلّامة في المختلف 5: 247، و لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه.

[6] مفتاح الكرامة 4: 282.

[7] الخلاف 3: 155، كتاب البيوع، المسألة 245.

[8] الغنية: 212.

[9] مجمع الفائدة 8: 185 186.

[10] كفاية الأحكام: 91.

[11] بداية الهداية 1: 129.

[12] مفاتيح الشرائع 3: 56.

[13] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 282، و أُنظر غاية المراد 1: 84 85.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست