responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 307

مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه و عدمه؛

لأنّ ضمّ المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة فيكون المجموع مجهولًا؛ إذ لا يُعنى [1] بالمجهول ما كان كلّ جزءٍ جزءٍ منه مجهولًا. و يتفرّع على ذلك: أنّه لا يجوز بيع سمك الآجام و لو كان مملوكاً؛ لجهالته و إن ضمّ إليه القصب أو غيره. و لا اللبن في الضرع و لو ضمّ إليه ما يحلب منه، أو غيره، على المشهور كما في الروضة [2] و عن الحدائق [3].

و خصّ المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلى المعلوم، و جوّزوا بيعه إذا كان تابعاً للمعلوم، و هو المحكيّ [4] عن المختلف [5] و شرح الإرشاد لفخر الإسلام [6] و المقتصر [7]، و استحسنه


[1] في «ش»: لا نعني.

[2] الروضة البهيّة 3: 282.

[3] الحدائق 18: 487.

[4] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 282.

[5] راجع المختلف 5: 248 و 254.

[6] مخطوط، و لا يوجد لدينا.

[7] المقتصر: 167.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست