responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 306

لكنّك خبير بأنّ هذا كلّه حسنٌ لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد. و أمّا الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح الذي لا يعلم إلّا بالاختبار، فلا رافع له.

نعم، قد روى في التذكرة مرسلًا عن الصادق (عليه السلام) جواز بيعه [1]. لكن لم يعلم [2] إرادة ما في الفأرة.

و كيف كان، فإذا فرض أنّه ليس له أوصاف خارجيّة يعرف بها الوصف الذي له دخلٌ في القيمة، فالأحوط ما ذكروه من فتقه بإدخال خيطٍ فيها بإبرةٍ، ثمّ إخراجه و شمّه [3].

ثمّ لو شمّه و لم يرضَ به [4] فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق لو فرض حصوله فيه و لو بكونه جزءاً أخيراً لسبب [5] النقص، بأن فتق قبله بإدخال الخيط و الإبرة مراراً؟ وجهٌ مبنيٌّ على ضمان النقص في المقبوض بالسوم، فالأولى أن يباشر البائع ذلك فيشمّ المشتري الخيط.

ثمّ إنّ الظاهر من العلّامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف [6]، و هو كذلك. و صرّح بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج للجهالة (7)، و هو حسنٌ إذا لم يعرف لذلك الدجاج فردٌ معتادٌ من البيض من حيث الكبر و الصغر.


[1] التذكرة 1: 471.

[2] في «ف»: لا يعلم.

[3] كما ذكره الشهيد الثاني في المسالك 3: 182، و نسبه إلى جماعة.

[4] لم ترد «به» في «ف».

[5] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في غيرهما: بسبب.

[6] و (7) راجع التذكرة 1: 471.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست