responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 296

ظاهرٌ في اعتبار شرط الصحّة؛ و لذا قال في جامع المقاصد: و كما يجوز بيعه بشرط الصحّة يجوز بيعه مطلقاً [1].

و كيف كان، فإذا تبيّن فساد المبيع، فإن كان قبل التصرّف فيه بالكسر و نحوه، فإن كان لفاسده قيمة كبيض النعامة و الجوز تخيّر بين الردّ و الأرش. و لو فرض بلوغ الفساد إلى حيث لا يعدّ الفاسد من أفراد ذلك الجنس عرفاً كالجوز الأجوف الذي لا يصلح إلّا للإحراق فيحتمل قويّاً بطلان البيع. و إن لم يكن لفاسده قيمة تبيّن بطلان البيع؛ لوقوعه على ما ليس بمتموّلٍ.

و إن كان تبيّن الفساد بعد الكسر، ففي الأوّل يتعيّن [2] الأرش خاصة؛ لمكان التصرّف.

و يظهر من المبسوط قولٌ بأنّه لو كان تصرّفه على قَدَرٍ يستعلم به فساد المبيع لم يسقط الردّ، و [3] المراد بالأرش: تفاوت ما بين صحيحه و فاسده الغير المكسور؛ لأنّ الكسر نقصٌ حصل في يد المشتري [4].

و منه يعلم ثبوت الأرش أيضاً و لو لم يكن لمكسوره قيمة؛ لأنّ العبرة في التموّل بالفاسد الغير المكسور، و لا عبرة بخروجه بالكسر عن التموّل.

و يبطل البيع في الثاني أعني ما لم يكن لفاسده قيمة وفاقاً


[1] جامع المقاصد 4: 95.

[2] في «ن» و «ص»: تعيّن.

[3] في «ن» زيادة: «أنّ»، تصحيحاً.

[4] راجع المبسوط 2: 135.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست