responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 295

مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار

إجماعاً على الظاهر، و الأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحّة في العقد و كفاية الاعتماد على أصالة السلامة كما فيما لا يفسده الاختبار [1]. خلافاً لظاهر جماعة تقدّم ذكرهم [2] من اعتبار اشتراط الصحّة أو البراءة من العيوب أو خصوص أحدهما.

و قد عرفت تأويل العلّامة في المختلف لعبارتي المقنعة و النهاية الظاهرتين في ذلك و إرجاعهما إلى ما أراده من قوله في القواعد: «جاز بيعه بشرط الصحّة»: من أنّه مع الصحّة يمضي البيع، و لا معها يتخيّر المشتري [3].

و عرفت أنّ هذا التأويل مخالف للظاهر، حتّى أنّ قوله في القواعد


[1] في «ف» و هامش «خ» زيادة ما يلي: وفاقاً لكلّ من قال بعدم اعتبار الاختبار أو الوصف في ما لا يفسده الاختبار.

[2] تقدّم ذكرهم في الصفحات 290 291.

[3] راجع الصفحة 290.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست