responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 287

مسألة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف ذلك،

كما في كلّ وصفٍ يكون كذلك؛ إذ لا فرق في توقّف رفع الغرر على العلم، بين هذه الأوصاف و بين تقدير العوضين بالكيل و الوزن و العدّ.

و يغني الوصف عن الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف، دون ما لا ينضبط، كمقدار الطعم و الرائحة و اللون و كيفيّاتها، فإنّ ذلك ممّا لا يمكن ضبطه إلّا باختبار شيءٍ من جنسه، ثمّ الشراء على ذلك النحو من الوصف، مثل أن يكون الأعمى قد رأى قبل العمى لؤلؤةً، فبيع منه لؤلؤةٌ أُخرى على ذلك الوصف. و كذا الكلام في الطعم و الرائحة لمن كان مسلوب الذائقة و الشامّة.

نعم، لو لم يُرد من اختبار الأوصاف إلّا استعلام صحّته و فساده، جاز شراؤها بوصف الصحّة، كما في الدبس و الدهن مثلًا، فإنّ المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما. بخلاف بعض أنواع الفواكه و الروائح التي تختلف قيمتها باختلاف طعمها و رائحتها، و لا يقصد من اختبار أوصافها ملاحظة صحّتها و فسادها.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست