responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 288

و إطلاق كلمات الأصحاب [1] في جواز شراء ما يراد طعمه و رائحته بالوصف محمولٌ على ما إذا أُريد الأوصاف التي لها مدخلٌ في الصحّة، لا الزائدة على الصحّة التي يختلف بها القيمة [2]، بقرينة تعرّضهم بعد هذا لبيان جواز شرائها من دون اختبارٍ و لا وصفٍ، بناءً على أصالة الصحّة.

و كيف كان، فقد قوّى في السرائر عدم الجواز أخيراً بعد اختيار جواز بيع ما ذكرنا بالوصف، وفاقاً للمشهور المدّعى عليه الإجماع في الغنية [3]. قال: يمكن أن يقال: إنّ بيع العين المشاهدة المرئيّة لا يجوز أن يكون بالوصف؛ لأنّه غير غائبٍ فيباع مع خيار الرؤية بالوصف، فإذاً لا بدّ من شمّه و ذوقه؛ لأنّه حاضر مشاهَد غير غائبٍ يحتاج إلى الوصف، و هذا قويٌّ [4]، انتهى.

و يضعّفه: أنّ المقصود من الاختبار رفع الغرر، فإذا فرض رفعه بالوصف كان الفرق بين الحاضر و الغائب تحكّماً. بل الأقوى جواز بيعه من غير اختبار و لا وصفٍ، بناءً على أصالة الصحّة، وفاقاً للفاضلين [5]


[1] منهم المحقّق في الشرائع 2: 19، و العلّامة في القواعد 1: 126، و الشهيد في الدروس 3: 198، و انظر مفتاح الكرامة 4: 231.

[2] كذا في «خ» و «م» و «ع» و «ص» و «ش»، و في «ف» بدل «القيمة»: «مراتب الصحيح»، و في «ن» جمع بينهما و صحّحت العبارة هكذا: «يختلف بها قيمة مراتب الصحيح»، و في نسخة بدل «م» و «ع» و «ص»: مراتب الصحيح.

[3] الغنية: 211.

[4] السرائر 2: 331.

[5] الشرائع 2: 19، و القواعد 1: 126.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست