responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 28

الجور؛ لأنّ القدر المأذون في تناوله منه منفعة الأرض، لا أجزاؤها، إلّا أن يكون الأخذ على وجه الانتفاع لا التملّك، فيجوز.

و يحتمل كون ذلك بحكم المباحات؛ لعموم «من سبق إلى ما لم يسبقه [1] إليه مسلم فهو أحقّ به» [2]. و يؤيّده، بل يدلّ عليه: استمرار السيرة خلفاً عن سلف على بيع الأُمور المعمولة [3] من تربة أرض العراق من الآجر و الكوز و الأواني و ما عمل [4] من التربة الحسينية، و يقوى هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض.


[1] كذا في «ف» و المصدر، و في سائر النسخ: لم يسبق.

[2] عوالي اللآلي 3: 480، الحديث 4، و عنه المستدرك 17: 112، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات، الحديث 4.

[3] في «ف»: المنقولة.

[4] في «ف»: نقل.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست