responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 248

هذا، و لكن قال في التذكرة: و الأقرب أنّه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل، بخلاف الذراع من الأرض [1]، انتهى. و لم يعلم وجه الفرق [2]، إلّا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ «العبد» و «الشاة».

الثاني: أن يراد به بعض مردّد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصوّرة في المجموع،

نظير تردّد الفرد المنتشر بين الأفراد، و هذا يتّضح في صاعٍ من الصيعان المتفرّقة.

و لا إشكال في بطلان ذلك مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين؛ لأنّه غرر؛ لأنّ المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما.

و أمّا مع اتّفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرّقة، فالمشهور أيضاً كما في كلام بعض [3] المنع، بل في الرياض نسبته إلى الأصحاب [4]، و عن المحقّق الأردبيلي (قدّس سرّه) أيضاً نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين أحد طرفيه إلى الأصحاب [5].

و استدلّ على المنع بعضهم [6]: بالجهالة التي يبطل معها البيع إجماعاً.


[1] التذكرة 1: 470.

[2] في «ف»: للفرق.

[3] لم نقف عليه.

[4] الرياض 1: 515.

[5] حكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 22: 420، و راجع مجمع الفائدة 8: 181 182، و فيه: و مثل المتن أكثر عباراتهم.

[6] كما في جامع المقاصد 4: 150، و سيجيء في كلام الحلّي و الشيخ.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست