responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 240

مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور،

و عبارة التذكرة [1] مشعرة بالاتّفاق عليه، و يدلّ عليه غير واحد من الأخبار المتقدّمة [2].

و ما تقدّم من [3] صحيحة الحلبي الظاهرة في المنع عن ذلك [4] محمول على صورة إيقاع المعاملة غير مبنيّة على المقدار المخبر به و إن كان الإخبار داعياً إليها، فإنّها لا تخرج بمجرّد ذلك عن الغرر، و قد تقدّم عن التحرير ما يوافق ذلك [5].

[هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار]

ثمّ إنّ الظاهر اعتبار كون الخبر طريقاً عرفيّاً للمقدار كما يشهد به الروايات المتقدّمة، فلو لم يُفد ظنّاً فإشكال: من بقاء الجهالة الموجبة


[1] التذكرة 1: 470، و تقدّم في الصفحة 211.

[2] تقدّمت في الصفحة 212 213.

[3] في غير «ف»: في.

[4] تقدّم في الصفحة 210.

[5] تقدّم في الصفحة 212.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست