responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 196

و قد تقدّم عن الفاضل القطيفي في إيضاح النافع: منع اشتراط القدرة على التسليم. و قد عرفت ضعفه [1].

لكن يمكن أن يقال بالصحّة في خصوص الآبق؛ لحصول الانتفاع به بالعتق، خصوصاً مع تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع، فإنّه يندفع به الغرر عرفاً، لكن سيأتي ما فيه [2].

فالعمدة الانتفاع بعتقه، و له وجهٌ لولا النصّ الآتي [3] و الإجماعات المتقدّمة، مع أنّ قابليّة المبيع لبعض الانتفاعات لا تخرجه عن الغرر.

و كما لا يجوز جعله مثمناً، لا يجوز جعله منفرداً ثمناً؛ لاشتراكهما في الأدلّة.

و قد تردّد في اللمعة في جعله ثمناً بعد الجزم بمنع جعله مثمناً، و إن قرّب أخيراً المنع منفرداً [4]. و لعلّ الوجه: الاستناد في المنع عن جعله مثمناً إلى النصّ و الإجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن، دون نفي الغرر، الممكن منعه بجواز الانتفاع به في العتق. و يؤيّده: حكمه بجواز بيع الضالّ و المجحود، مع خفاء الفرق بينهما و بين الآبق في عدم القدرة على التسليم.

و نظير ذلك ما في التذكرة، حيث ادّعى أوّلًا الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غرر، ثمّ قال: و المشهور


[1] راجع الصفحة 190.

[2] يأتي في الصفحة 200.

[3] انظر الصفحة 201 202.

[4] اللمعة الدمشقية: 111.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست