responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 195

مسألة لا يجوز بيع الآبق منفرداً

على المشهور بين علمائنا كما في التذكرة [1]، بل إجماعاً كما عن الخلاف [2] و الغنية [3] و الرياض [4]، و بلا خلافٍ كما عن كشف الرموز [5]؛ لأنّه مع اليأس عن الظفر بمنزلة [6] التالف، و مع احتماله بيع غررٍ منفيٌّ إجماعاً نصّاً [7] و فتوى.

خلافاً لما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا [8]، و لعلّه الإسكافي؛ حيث إنّ المحكيّ عنه: أنّه لا يجوز أن يشترى الآبق وحده، إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمنه البائع [9]، انتهى.


[1] التذكرة 1: 466.

[2] الخلاف 3: 168، كتاب البيوع، المسألة 274.

[3] الغنية: 211 212.

[4] الرياض 1: 519.

[5] كشف الرموز 1: 453.

[6] في «ف» زيادة: بيع.

[7] تقدّم في الصفحة 175.

[8] التذكرة 1: 466.

[9] حكاه عنه في المختلف 5: 216.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست