responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 14

علي (عليه السلام) إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، أنا [1] و أهل بيتي الذين أورثَنَا اللّهُ الأرضَ، و نحن المتّقون، و الأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضاً [2] من المسلمين فليَعمرها و ليؤدِّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، و له ما أكل منها .. الخبر» [3].

و مصحَّحة عمر بن يزيد: «أنّه سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها، فعمّرها و أجرى أنهارها و بنى فيها بيوتاً، و غرس فيها نخلًا و شجراً، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له، و عليه طسقها يؤدّيه [4] إلى الإمام (عليه السلام) في حال الهُدنة، فإذا ظهر القائم فليوطِّن نفسه على أن تؤخذ منه» [5].

و يمكن حملها على بيان الاستحقاق و وجوب إيصال الطسق إذا طلبه [6] الإمام (عليه السلام).


[1] كذا في «ف» و «ص» و المصدر، و في غيرها: قال أنا.

[2] كذا في «ص» و المصدر، و في سائر النسخ: من الأرض.

[3] الوسائل 17: 329، الباب 3 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2، و الآية من سورة الأعراف: 128.

[4] كذا في «ن» و «ص» و المصدر، و في «ف» و «خ»: «يؤتى به»، و في «م» و «ع»: «يؤتيه به»، و في «ش»: يؤدّيه به.

[5] في النسخ زيادة: «الخبر»، و لا وجه لها ظاهراً، لأنّ الحديث مذكور بتمامه، انظر الوسائل 6: 383، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 13.

[6] في «م»، «ع»، «ص» و «ن»: «طلب»، و صحّح في «ن» كما أثبتناه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست