responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 15

لكنّ الأئمّة (عليهم السلام) بعد أمير المؤمنين (عليه السلام) حلّلوا شيعتهم، و أسقطوا ذلك عنهم، كما يدلّ عليه قوله (عليه السلام): «ما كان لنا فهو لشيعتنا» [1]، و قوله (عليه السلام) في رواية مسمع بن عبد الملك: «كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، يَحلُّ لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق [2] ما كان في أيدي سواهم، فإنّ كسبهم في الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا و يأخذ الأرض من أيديهم، و يُخرجهم عنها صَغَرَة .. الخبر» [3].

نعم، ذكر في التذكرة: أنّه لو تصرّف في الموات أحدٌ بغير إذن الإمام كان عليه طسقها [4].

و يحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة على حال الحضور، و إلّا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مالٍ للإمام [5] في الأراضي في حال الغيبة، بل الأخبار متّفقة على أنّها لمن أحياها [6]، و سيأتي حكاية إجماع المسلمين على صيرورتها ملكاً بالإحياء [7].


[1] الوسائل 6: 384، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 17.

[2] في «ش» زيادة: «ما كان في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم، و أمّا»، و هذه الزيادة قد وردت في الكافي و لم ترد في التهذيب و الوسائل، انظر الكافي 1: 408، الحديث 3، و التهذيب 4: 144، الحديث 403.

[3] الوسائل 6: 382، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12.

[4] التذكرة 2: 402.

[5] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: الإمام.

[6] راجع الوسائل 17: 326، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات.

[7] يأتي في الصفحة 17.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست