اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 4 صفحة : 134
من التصرّف فيه، و الاستيلاد من ذلك الحقّ؛ و لو فرض تعارض الحقّين فالمرجع إلى أصالة فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن، فتأمّل.
نعم، يمكن أن يقال نظير ما قيل [1] في الدين: من أنّ الولد يرث نصيبه و ينعتق عليه و يتعلّق بذمّته مئونة التجهيز، أو تستسعي [2] امّه و لو بإيجار نفسها في مدّة و أخذ الأُجرة قبل العمل و صرفها في التجهيز. و المسألة محلّ إشكال.
أمّا بعد موته، فلا إشكال في حكمها؛ لأنّها بعد موت المولى تخرج عن التشبّث بالحرية، إمّا إلى الحرّية الخالصة، أو الرقّية الخالصة.
و حكم جنايتها عمداً: أنّه إن كان في موردٍ ثبت القصاص، فللمجنيّ عليه القصاص، نفساً كان أو طرفاً، و له استرقاقها كلا أو بعضاً على حسب جنايتها، فيصير المقدار المسترقّ منها ملكاً طِلْقاً.
و ربما تخيّل بعضٌ [4] أنّه يمكن أن يقال: إنّ رقّيتها [5] للمجنيّ عليه لا تزيد على رقّيتها (6) للمالك الأوّل؛ لأنّها تنتقل إليه على حسب ما كانت عند الأوّل. ثمّ ادّعى أنّه يمكن أن يدّعى ظهور أدلّة المنع
[1] كما قاله الشهيد الثاني في المسالك، راجع الصفحة 126 127.