responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 134

من التصرّف فيه، و الاستيلاد من ذلك الحقّ؛ و لو فرض تعارض الحقّين فالمرجع إلى أصالة فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن، فتأمّل.

نعم، يمكن أن يقال نظير ما قيل [1] في الدين: من أنّ الولد يرث نصيبه و ينعتق عليه و يتعلّق بذمّته مئونة التجهيز، أو تستسعي [2] امّه و لو بإيجار نفسها في مدّة و أخذ الأُجرة قبل العمل و صرفها في التجهيز. و المسألة محلّ إشكال.

و منها [3]: ما إذا جنت على غير مولاها في حياته،

أمّا بعد موته، فلا إشكال في حكمها؛ لأنّها بعد موت المولى تخرج عن التشبّث بالحرية، إمّا إلى الحرّية الخالصة، أو الرقّية الخالصة.

و حكم جنايتها عمداً: أنّه إن كان في موردٍ ثبت القصاص، فللمجنيّ عليه القصاص، نفساً كان أو طرفاً، و له استرقاقها كلا أو بعضاً على حسب جنايتها، فيصير المقدار المسترقّ منها ملكاً طِلْقاً.

و ربما تخيّل بعضٌ [4] أنّه يمكن أن يقال: إنّ رقّيتها [5] للمجنيّ عليه لا تزيد على رقّيتها (6) للمالك الأوّل؛ لأنّها تنتقل إليه على حسب ما كانت عند الأوّل. ثمّ ادّعى أنّه يمكن أن يدّعى ظهور أدلّة المنع


[1] كما قاله الشهيد الثاني في المسالك، راجع الصفحة 126 127.

[2] كذا في «ن» و «ص»، و في غيرهما: يستسعى.

[3] هذا هو المورد الثالث من القسم الأوّل، و قد تقدّم أوّلها في الصفحة 118.

[4] و هو صاحب الجواهر في الجواهر 22: 379.

[5] و (6) كذا في «ن»، و في غيرها: رقبتها.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست