responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 133

القول بجواز بيعها في مطلق الدين المستوعب [1].

و توضيحه: أنّه إذا كان للميّت المديون أُمّ ولد و مقدار ما يجهّز به، فقد اجتمع هنا حقّ الميّت، و حقّ بائع أُمّ الولد، و حقّ أُمّ الولد، فإذا ثبت عدم سقوط حقّ بائع أُمّ الولد، دار الأمر بين إهمال حقّ الميّت بترك الكفن، و إهمال حقّ أُمّ الولد ببيعها. فإذا حكم بجواز بيع أُمّ الولد حينئذٍ بناءً على ما تقدّم في المسألة السابقة كان معناه: تقديم حقّ الميّت على حقّ أُمّ الولد، و لازم ذلك تقديمه عليها مع عدم الدين، و انحصار الحقّ في الميّت و أُمّ الولد.

اللهمّ إلّا أن يقال: لمّا ثبت بالدليل السابق [2] تقديم دين ثمن أُمّ الولد على حقّها، و ثبت بعموم النصّ [3] تقديم الكفن على الدين، اقتضى الجمع بينهما تخصيص جواز صرفها في ثمنها بما إذا لم يحتج الميّت إلى الكفن بنفسه أو لبذل باذل، أو بما إذا كان للميّت مقابل الكفن؛ لأنّ مقابل الكفن غير قابل للصرف في الدين، فلو لم يكن غيرها لزم من صرفها في الثمن تقديم الدين على الكفن.

أمّا إذا لم يكن هناك دينٌ و تردّد الأمر بين حقّها و حقّ مولاها الميّت، فلا دليل على تقديم حقّ مولاها، ليخصّص به قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد، عدا ما يُدّعى: من قاعدة تعلّق حقّ الكفن بمال الميّت. لكن الظاهر اختصاص تلك القاعدة بما إذا لم يتعلّق به حقٌّ سابقٌ مانع


[1] راجع مقابس الأنوار: 168.

[2] راجع الصفحة 119 120.

[3] الوسائل 13: 405 406، الباب 27 و 28 من أبواب أحكام الوصايا.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست