responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 132

و أنت خبير بأنّ النصوص المزبورة [1] لا تقتضي سقوط حقّ الديّان، كما لا يخفى.

و منها [2]: تعلّق كفن مولاها بها

على ما حكاه في الروضة [3] بشرط عدم كفاية بعضها له، بناءً على ما تقدّم نظيره في الدين: من أنّ المنع لغاية الإرث، و هو مفقودٌ مع الحاجة إلى الكفن، و قد عرفت أنّ هذه حكمةٌ غير مطّردة و لا منعكسة [4].

و أمّا بناءً على ما تقدّم [5]: من جواز بيعها في غير ثمنها من الدين مع أنّ الكفن يتقدّم على الدين فبيعها له أولى، بل اللازم ذلك أيضاً؛ بناءً على حصر الجواز في بيعها في ثمنها؛ بناءً [6] على ما تقدّم من أنّ وجود مقابل الكفن الممكن صرفه في ثمنها لا يمنع عن بيعها، فيُعلم من ذلك تقديم الكفن على حقّ الاستيلاد، و إلّا لصُرف مقابله في ثمنها و لم تُبع.

و من ذلك يظهر النظر فيما قيل: من أنّ هذا القول مأخوذٌ من


[1] مثل روايتي عمر بن يزيد المتقدمتين في الصفحة 119 120 و غيرهما ممّا يدل على أنّها لا تباع في غير ثمنها.

[2] هذا هو المورد الثاني من موارد القسم الأوّل من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد، و تقدّم أوّلها في الصفحة 118.

[3] الروضة البهيّة 3: 260.

[4] راجع الصفحة 126 و ما بعدها.

[5] تقدّم عن الشيخ و غيره في الصفحة 126.

[6] لم ترد «بناءً» في غير «ف»، نعم استدركت في «ن».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست