responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 130

و لا إشكال في عدم جواز رفع اليد عمّا دلّ على بقاء حقّ الديّان متعلّقاً بالتركة [1]، فيدور الأمر بين الوجهين الأخيرين، فتنعتق على كلِّ حالٍ، و يبقى الترجيح بين الوجهين محتاجاً إلى التأمّل.

و ممّا ذكرنا يظهر اندفاع الوجه الثاني، فإنّ مقتضى المنع عن بيعها مطلقاً أو في دين غير ثمنها استقرار ملك الوارث عليها.

و منه يظهر الجواب عن الوجه الثالث، إذ بعد ما ثبت عدم تعلّق حقّ الديّان بعينها على أن يكون لهم أخذها عند امتناع الوارث من الأداء فلا مانع عن انعتاقها. و لا جامع بينها و بين الوقف الذي هو ملك للبطن اللاحق كما هو ملك للبطن السابق.

و أمّا ما ذكره رابعاً، فهو إنّما ينافي الجزم بكون قيمتها بعد الانعتاق متعلّقاً بالولد، أمّا إذا قلنا باستسعائها فلا يلزم شيء.

فالضابط حينئذٍ: إنه ينعتق [2] على الولد ما لم يتعقّبه ضمان من نصيبه، فإن كان مجموع نصيبه أو بعض نصيبه يملكه مع ضمان أداء ما قابلة من الدين، كان ذلك [3] في رقبتها.

و ممّا ذكرنا يظهر أيضاً: أنّه لو كان غير ولدها أيضاً مستحقّاً


[1] تقدّمت الإشارة إليه و تخريجه في الصفحة السابقة.

[2] كذا في النسخ، و الصواب: «أنّها تنعتق»، كما في مصححة «ص».

[3] العبارة لا تخلو من إغلاق، قال الشهيدي (قدّس سرّه): قوله: «يملكه .. إلخ» الأولى أن يقول: «بحيث يملكه»، ثمّ إنّ «ذلك» في العبارة إشارة إلى الموصول. (انظر هداية الطالب: 262).

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست