اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 4 صفحة : 129
غاية الأمر سقوط حقّهم عن عين هذا المال الخاصّ و عدم كونه كسائر الأموال التي يكون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها و دفع عينها إلى الديّان، و يكون [1] لهم أخذ العين إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العين.
و الحاصل: أنّ مقتضى النهي [2] عن بيع أُمّ الولد في دين غير ثمنها بعد موت المولى، عدم تسلّط الديّان على أخذها و لو مع امتناع الولد عن فكّها بالقيمة، و عدم تسلّط الولد على دفعها وفاءً عن دين [3] أبيه، و لازم ذلك انعتاقها على الولد.
فيتردّد الأمر حينئذٍ:
بين سقوط حقّ الديّان عن ما قابلها من الدين، فتكون أُمّ الولد نظير مئونة التجهيز التي لا يتعلّق حقّ الديّان بها.
و بين أن يتعلّق حقّ الديّان بقيمتها على من تتلف في ملكه و تنعتق عليه، و هو الولد.
و بين أن يتعلّق حقّ الديّان بقيمتها على رقبتها، فتسعى فيها.
و بين أن يتعلّق حقّ الديّان بمنافعها، فلهم أن يؤجروها مدّة طويلة يفي أُجرتها بدينهم، كما قيل يتعلّق [4] حقّ الغرماء بمنافع أُمّ ولد المفلّس [5].