responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 129

غاية الأمر سقوط حقّهم عن عين هذا المال الخاصّ و عدم كونه كسائر الأموال التي يكون للوارث الامتناع عن أداء مقابلها و دفع عينها إلى الديّان، و يكون [1] لهم أخذ العين إذا امتنع الوارث من أداء ما قابل العين.

و الحاصل: أنّ مقتضى النهي [2] عن بيع أُمّ الولد في دين غير ثمنها بعد موت المولى، عدم تسلّط الديّان على أخذها و لو مع امتناع الولد عن فكّها بالقيمة، و عدم تسلّط الولد على دفعها وفاءً عن دين [3] أبيه، و لازم ذلك انعتاقها على الولد.

فيتردّد الأمر حينئذٍ:

بين سقوط حقّ الديّان عن ما قابلها من الدين، فتكون أُمّ الولد نظير مئونة التجهيز التي لا يتعلّق حقّ الديّان بها.

و بين أن يتعلّق حقّ الديّان بقيمتها على من تتلف في ملكه و تنعتق عليه، و هو الولد.

و بين أن يتعلّق حقّ الديّان بقيمتها على رقبتها، فتسعى فيها.

و بين أن يتعلّق حقّ الديّان بمنافعها، فلهم أن يؤجروها مدّة طويلة يفي أُجرتها بدينهم، كما قيل يتعلّق [4] حقّ الغرماء بمنافع أُمّ ولد المفلّس [5].


[1] في «م» و «ش»: فيكون.

[2] المستفاد من روايتي عمر بن يزيد المتقدّمتين في الصفحة 119 120.

[3] كلمة «دين» من «ش» و مصحّحة «ن».

[4] في «ن» و «ص»: بتعلّق.

[5] قاله صاحب الجواهر في الجواهر 25: 320.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست