responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 127

الولد منها كما لو لم يكن دين، و يلزمه [1] أداء قيمة النصيب من ماله [2].

و ربما ينتصر [3] للمبسوط على المسالك:

أوّلًا: بأنّ المستفاد ممّا دلّ على أنّها تعتق من نصيب ولدها [4]: أنّ ذلك من جهة استحقاقه لذلك النصيب من غير أن تقوّم عليه أصلًا، و إنّما الكلام في باقي الحصص إذا [5] لم يفِ نصيبه من جميع التركة بقيمة امّه، هل تقوّم عليه، أو تسعى هي في أداء قيمتها؟

و ثانياً: بأنّ النصيب إذا نسب إلى الوارث، فلا يراد منه إلّا ما يفضل من التركة بعد أداء الدين و سائر ما يخرج من الأصل. و المقصود منه النصيب المستقرّ الثابت، لا النصيب الذي يحكم بتملّك الوارث له؛ تفصّياً من لزوم بقاء الملك بلا مالك.

و ثالثاً [6]: أنّ ما ادّعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك ممّا لم ينصّ عليه الأصحاب، و لا دلّ عليه دليل معتبر، و ما يوهمه الأخبار و كلام الأصحاب من إطلاق الملك، فالظاهر أنّ المراد به غير هذا القسم؛ و لذا لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه؛ بناءً


[1] في غير «ن» و «ش»: لزمه.

[2] المسالك 8: 47، و حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 166.

[3] انتصر له المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 167.

[4] يدلّ عليها ما في الوسائل 16: 105 108، الباب 5 و 6 من أبواب الاستيلاد.

[5] في «ش»: إن.

[6] جعله المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 167 رابع الوجوه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست