أوّلًا: بأنّ المستفاد ممّا دلّ على أنّها تعتق من نصيب ولدها [4]: أنّ ذلك من جهة استحقاقه لذلك النصيب من غير أن تقوّم عليه أصلًا، و إنّما الكلام في باقي الحصص إذا [5] لم يفِ نصيبه من جميع التركة بقيمة امّه، هل تقوّم عليه، أو تسعى هي في أداء قيمتها؟
و ثانياً: بأنّ النصيب إذا نسب إلى الوارث، فلا يراد منه إلّا ما يفضل من التركة بعد أداء الدين و سائر ما يخرج من الأصل. و المقصود منه النصيب المستقرّ الثابت، لا النصيب الذي يحكم بتملّك الوارث له؛ تفصّياً من لزوم بقاء الملك بلا مالك.
و ثالثاً [6]: أنّ ما ادّعاه من الانعتاق على الولد بمثل هذا الملك ممّا لم ينصّ عليه الأصحاب، و لا دلّ عليه دليل معتبر، و ما يوهمه الأخبار و كلام الأصحاب من إطلاق الملك، فالظاهر أنّ المراد به غير هذا القسم؛ و لذا لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه؛ بناءً