اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 4 صفحة : 126
أيضاً؛ لأصالة بقاء المنع في حال الحياة، و لإطلاق روايتي عمر بن يزيد المتقدّمتين [1] منطوقاً و مفهوماً. و بهما يخصّص ما دلّ بعمومه على الجواز ممّا يتخيّل صلاحيّته لتخصيص قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد، كمفهوم مقطوعة يونس: «في أُمّ ولدٍ ليس لها ولد، مات ولدها، و مات عنها صاحبها و لم يعتقها، هل يجوز لأحد تزويجها؟ قال: لا، لا يحلّ لأحد تزويجها إلّا بعتقٍ من الورثة، و إن كان لها ولدٌ و ليس على الميّت دينٌ فهي للولد، و إذا ملكها الولد عتقت بملك ولدها لها، و إن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيبه و تستسعي في بقيّة ثمنها» [2].
خلافاً للمحكيّ عن المبسوط، فجوّز البيع حينئذٍ مع استغراق الدين [3]. و الجواز ظاهر اللمعتين [4] و كنز العرفان [5] و الصيمري [6].
و لعلّ وجه تفصيل الشيخ: أنّ الورثة لا يرثون مع الاستغراق، فلا سبيل إلى انعتاق أُمّ الولد الذي هو الغرض من المنع عن بيعها.
و عن نكاح المسالك: أنّ الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقاً، و إن مُنع من التصرّف بها [7] على تقدير استغراق الدين، فينعتق نصيب