responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 126

أيضاً؛ لأصالة بقاء المنع في حال الحياة، و لإطلاق روايتي عمر بن يزيد المتقدّمتين [1] منطوقاً و مفهوماً. و بهما يخصّص ما دلّ بعمومه على الجواز ممّا يتخيّل صلاحيّته لتخصيص قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد، كمفهوم مقطوعة يونس: «في أُمّ ولدٍ ليس لها ولد، مات ولدها، و مات عنها صاحبها و لم يعتقها، هل يجوز لأحد تزويجها؟ قال: لا، لا يحلّ لأحد تزويجها إلّا بعتقٍ من الورثة، و إن كان لها ولدٌ و ليس على الميّت دينٌ فهي للولد، و إذا ملكها الولد عتقت بملك ولدها لها، و إن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيبه و تستسعي في بقيّة ثمنها» [2].

خلافاً للمحكيّ عن المبسوط، فجوّز البيع حينئذٍ مع استغراق الدين [3]. و الجواز ظاهر اللمعتين [4] و كنز العرفان [5] و الصيمري [6].

و لعلّ وجه تفصيل الشيخ: أنّ الورثة لا يرثون مع الاستغراق، فلا سبيل إلى انعتاق أُمّ الولد الذي هو الغرض من المنع عن بيعها.

و عن نكاح المسالك: أنّ الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقاً، و إن مُنع من التصرّف بها [7] على تقدير استغراق الدين، فينعتق نصيب


[1] تقدّمتا في الصفحة 119 120.

[2] الوسائل 16: 106، الباب 5 من أبواب الاستيلاد، الحديث 3.

[3] المبسوط 3: 14، و حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 166.

[4] الروضة البهيّة 3: 258.

[5] كنز العرفان 2: 129.

[6] غاية المرام (مخطوط) 1: 280، ذيل قول المحقّق: و لا بيع أُمّ الولد ..

[7] في مصحّحة «ن» و المصدر: فيها.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست