اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 4 صفحة : 112
الحسين (صلوات اللّه عليهم أجمعين)[1] في مكاتبة يطؤها مولاها فتحبل، فقال: يردّ عليها مهر مثلها، و تسعى في رقبتها [2]، فإن عجزت فهي من أُمّهات الأولاد» [3].
لكن في دلالتها على ثبوت الحكم بمجرّد الحمل نظر؛ لأنّ زمان الحكم بعد تحقّق السعي و العجز عقيب الحمل، و الغالب ولوج الروح حينئذٍ.
ثمّ الحمل يصدق بالمضغة اتّفاقاً، على ما صرّح في الرياض [4]، و استظهره بعض آخر [5] و حكاه عن جماعة هنا و في باب انقضاء عدّة الحامل.
و في صحيحة ابن الحجّاج، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحبلى يطلّقها زوجها ثمّ تضع سقطاً تمّ أو لم يتمّ أو وضعته مضغة، أ تنقضي عدّتها [6]؟ فقال (عليه السلام): كلّ شيء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ
[1] كذا في الفقيه، و في الكافي و التهذيب و الوسائل: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال.