responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 112

الحسين (صلوات اللّه عليهم أجمعين) [1] في مكاتبة يطؤها مولاها فتحبل، فقال: يردّ عليها مهر مثلها، و تسعى في رقبتها [2]، فإن عجزت فهي من أُمّهات الأولاد» [3].

لكن في دلالتها على ثبوت الحكم بمجرّد الحمل نظر؛ لأنّ زمان الحكم بعد تحقّق السعي و العجز عقيب الحمل، و الغالب ولوج الروح حينئذٍ.

ثمّ الحمل يصدق بالمضغة اتّفاقاً، على ما صرّح في الرياض [4]، و استظهره بعض آخر [5] و حكاه عن جماعة هنا و في باب انقضاء عدّة الحامل.

و في صحيحة ابن الحجّاج، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحبلى يطلّقها زوجها ثمّ تضع سقطاً تمّ أو لم يتمّ أو وضعته مضغة، أ تنقضي عدّتها [6]؟ فقال (عليه السلام): كلّ شيء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ


[1] كذا في الفقيه، و في الكافي و التهذيب و الوسائل: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال.

[2] في «ص» و المصادر الحديثية: قيمتها.

[3] الوسائل 16: 97، الباب 14 من كتاب المكاتبة، الحديث 2، و انظر الكافي 6: 188، الحديث 16، و الفقيه 3: 154، الحديث 3563، و التهذيب 8: 269، الحديث 981.

[4] الرياض 2: 237.

[5] و هو المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 159.

[6] في غير «ص» زيادة: عنها.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست