اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 4 صفحة : 111
و عن القواعد [1] و الدروس [2] و غيرهما [3]: التردّد.
بقي الكلام في معنى «أُمّ الولد»،
فإنّ ظاهر اللفظ اعتبار انفصال الحمل؛ إذ لا يصدق الولد إلّا بالولادة. لكن المراد هنا مجازاً ولدها [4] و لو حملًا [5]؛ للمشارفة. و يحتمل أن يراد الولادة من الوالد دون الوالدة. و كيف كان، فلا إشكال، بل لا خلاف في تحقّق الموضوع بمجرّد الحمل.
و يدلّ عليه: الصحيح عن محمّد بن مارد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الرجل يتزوّج أمة، فتلد منه [6] أولاداً، ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها، ثمّ يبدو له في بيعها، قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل [بعد ذلك [7]] و إن شاء أعتق» [8].
و في رواية السكوني، عن جعفر بن محمّد، قال: «قال علي بن