responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 111

و عن القواعد [1] و الدروس [2] و غيرهما [3]: التردّد.

بقي الكلام في معنى «أُمّ الولد»،

فإنّ ظاهر اللفظ اعتبار انفصال الحمل؛ إذ لا يصدق الولد إلّا بالولادة. لكن المراد هنا مجازاً ولدها [4] و لو حملًا [5]؛ للمشارفة. و يحتمل أن يراد الولادة من الوالد دون الوالدة. و كيف كان، فلا إشكال، بل لا خلاف في تحقّق الموضوع بمجرّد الحمل.

و يدلّ عليه: الصحيح عن محمّد بن مارد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الرجل يتزوّج أمة، فتلد منه [6] أولاداً، ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها، ثمّ يبدو له في بيعها، قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل [بعد ذلك [7]] و إن شاء أعتق» [8].

و في رواية السكوني، عن جعفر بن محمّد، قال: «قال علي بن


[1] القواعد 2: 128.

[2] الدروس 2: 223، و حكى عنهم جميعاً المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 160 161.

[3] راجع مفتاح الكرامة 4: 264.

[4] العبارة في مصححة «ن» و غاية الآمال: 456: ولدها مجازاً.

[5] عبارة «و لو حملًا» من «ش».

[6] كذا في «ص» و المصدر، و في «ش» و مصحّحة «ن»: «يتزوّج الجارية تلد منه»، و في سائر النسخ: يزوّج الجارية يلد منه.

[7] من «ص» و المصدر.

[8] الوسائل 16: 105، الباب 4 من كتاب الاستيلاد.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست