اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 4 صفحة : 110
بيدها، و قل: من يشتري أُمّ ولدي؟» [1]، يدلّ على أنّ مطلق نقل أُمّ الولد إلى الغير كان من المنكرات، و هو مقتضى التأمّل فيما سيجيء من أخبار بيع أُمّ الولد في ثمن رقبتها [2] و عدم جوازه فيما سوى ذلك.
هذا مضافاً إلى ما اشتهر و إن لم نجد نصّاً عليه-: من أنّ الوجه في المنع هو بقاؤها رجاءً لانعتاقها من نصيب ولدها بعد موت سيّدها.
و الحاصل: أنّه لا إشكال في عموم المنع لجميع النواقل.