responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 110

بيدها، و قل: من يشتري أُمّ ولدي؟» [1]، يدلّ على أنّ مطلق نقل أُمّ الولد إلى الغير كان من المنكرات، و هو مقتضى التأمّل فيما سيجيء من أخبار بيع أُمّ الولد في ثمن رقبتها [2] و عدم جوازه فيما سوى ذلك.

هذا مضافاً إلى ما اشتهر و إن لم نجد نصّاً عليه-: من أنّ الوجه في المنع هو بقاؤها رجاءً لانعتاقها من نصيب ولدها بعد موت سيّدها.

و الحاصل: أنّه لا إشكال في عموم المنع لجميع النواقل.

ثمّ إنّ المنع مختصّ بعدم هلاك الولد، فلو هلك جاز اتّفاقاً فتوًى و نصّاً.

و لو مات الولد و خلّف ولداً:

ففي إجراء حكم الولد عليه؛ لأصالة بقاء المنع، و لصدق الاسم فيندرج في إطلاق الأدلّة، و تغليباً للحرّية [3].

أو العدم؛ لكونه حقيقة في ولد الصلب، و ظهور إرادته من جملةٍ من الأخبار، و إطلاق ما دلّ من النصوص و الإجماع على الجواز بعد موت ولدها.

أو التفصيل بين كونه وارثاً؛ لعدم ولد الصلب للمولى، و عدمه؛ لمساواة الأوّل مع ولد الصلب في الجهة المقتضية للمنع، وجوه:

حكي أوّلها عن الإيضاح [4]، و ثالثها عن المهذّب البارع [5] و نهاية المرام [6].


[1] تقدّمت في الصفحة 107.

[2] يجيء في الصفحة 119 120.

[3] كذا في مصحّحة «ن» و «ص»، و في النسخ: للحرمة.

[4] إيضاح الفوائد 3: 636.

[5] المهذب البارع 4: 106.

[6] نهاية المرام 2: 318.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست