أو كونها معاوضة مستقلّة لا يدخل تحت العناوين المتعارفة، وجوه.
لا يخلو ثانيها عن قوّة؛ لصدق تعريف «البائع» لغةً و عرفاً على الدافع أوّلًا، دون الآخر، و صدق «المشتري» على الآخذ أوّلًا، دون الآخر، فتدبّر.