responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 80

[الأمر [1]] الرابع أنّ أصل المعاطاة و هي إعطاء كلٍّ منهما الآخر [2] ماله يتصوّر بحسب قصد المتعاطيين على وجوه:

أحدها: أن يقصد كلٌّ منهما تمليك ماله بمال الآخر،

فيكون الآخر [3] في أخذه قابلًا و متملّكاً [4] بإزاء ما يدفعه، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليكٍ، بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملّكه، فيكون الإيجاب و القبول [5] بدفع العين الاولى و قبضها، فدفع العين الثاني [6] خارج عن حقيقة المعاطاة، فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة؛ و بهذا الوجه صحّحنا سابقاً [7] عدم توقّف المعاطاة على قبض كلا العوضين، فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول، لا من حيث كونها متقوّمة


[1] من «ص».

[2] في «ف»: لآخر.

[3] عبارة «فيكون الآخر» ساقطة من «ش».

[4] كذا في «ش»، و مصحّحتي «ن» و «ص»، و في «ف»: «أو مملّكاً»، و في سائر النسخ: و مملّكاً.

[5] وردت عبارة «إنشاء تمليك إلى الإيجاب و القبول» في «ف» هكذا: أنشأ نفسه بإزاء ما تملّكه، فيكون تمليك، بل دفعٌ لما التزمه على الإيجاب و القبول.

[6] كذا في النسخ، و الصواب: الثانية، كما في مصحّحة «ص».

[7] راجع الصفحة 74 75.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست