اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 80
[الأمر [1]] الرابع أنّ أصل المعاطاة و هي إعطاء كلٍّ منهما الآخر [2] ماله يتصوّر بحسب قصد المتعاطيين على وجوه:
أحدها: أن يقصد كلٌّ منهما تمليك ماله بمال الآخر،
فيكون الآخر [3] في أخذه قابلًا و متملّكاً [4] بإزاء ما يدفعه، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليكٍ، بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملّكه، فيكون الإيجاب و القبول [5] بدفع العين الاولى و قبضها، فدفع العين الثاني [6] خارج عن حقيقة المعاطاة، فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة؛ و بهذا الوجه صحّحنا سابقاً [7] عدم توقّف المعاطاة على قبض كلا العوضين، فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول، لا من حيث كونها متقوّمة