اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 78
فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدلّ على كون أحدهما بالخصوص بائعاً:
ففي كونه بيعاً و شراءً بالنسبة إلى كلٍّ منهما؛ بناءً على أنّ البيع لغةً كما عرفت مبادلة مالٍ بمال، و الاشتراء: ترك شيءٍ و الأخذ بغيره كما عن بعض أهل اللغة [1] فيصدق على صاحب اللحم أنّه باعه بحنطة، و أنّه اشترى الحنطة، فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم و عدم شراء الحنطة. نعم، لا يترتّب عليهما أحكام البائع و لا المشتري؛ لانصرافهما في أدلّة تلك الأحكام إلى من اختصّ بصفة [2] البيع أو الشراء، فلا يعمّ من كان في معاملة واحدة مصداقاً لهما باعتبارين.
أو كونه بيعاً بالنسبة إلى من يعطي أوّلًا؛ لصدق الموجب عليه، و شراءً بالنسبة إلى الآخذ؛ لكونه قابلًا عرفاً.
أو كونها [3] معاطاة مصالحة؛ لأنّها بمعنى التسالم على شيء؛ و لذا حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه: «لك ما عندك، و لي ما عندي» [4] على الصلح [5].
[1] انظر لسان العرب 7: 103، و القاموس 4: 348، مادّة: «شرى».
[2] في «خ»، «ع» و «ص»: «بصيغة»، و في نسخة بدلها: بصفة.
[3] كذا في «ف»، «ش» و مصحّحة «ن»، و في غيرها: «كونهما»، و تأنيث الضمير باعتبار الخبر، كما هي طريقة المصنّف (قدّس سرّه).
[4] الوسائل 13: 166، الباب 5 من أبواب أحكام الصلح، الحديث الأوّل.
[5] فإنّهم استدلّوا بالرواية المذكورة على صحّة المصالحة مع جهالة المصطلحين بما وقعت فيه المنازعة، انظر المسالك 4: 263، و الحدائق 21: 92، و الجواهر 26: 216.
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 78