responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 77

[الأمر [1]] الثالث تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة

مع كون أحد العوضين ممّا تعارف جعله ثمناً كالدراهم و الدنانير و الفلوس المسكوكة واضح؛ فإنّ صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرّح بالخلاف.

و أمّا مع كون العوضين من غيرها، فالثمن ما قصدا [2] قيامه مقام الثمن [3] في العوضيّة، فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصداً إنّ هذا المقدار [4] من الحنطة يسوي درهماً هو ثمن اللحم، فيصدق عرفاً [5] أنّه اشترى اللحم بالحنطة، و إذا انعكس انعكس الصدق، فيكون المدفوع بنيّة البدليّة عن الدرهم و الدينار هو الثمن، و صاحبه هو [6] المشتري.

و لو لم يلاحظ إلّا كون أحدهما بدلًا عن الآخر من دون نيّة قيام أحدهما مقام الثمن في العوضيّة، أو لوحظ القيمة في كليهما، بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم، و ذلك المقدار [7] من الحنطة بدرهم،


[1] من «ص».

[2] في «ف»: ما قصد.

[3] في «ف»، «خ»، «ع» و «ص»: المثمن.

[4] في «ف»: القدر.

[5] لم ترد «عرفاً» في «ف».

[6] لم ترد «هو» في «ف».

[7] في «ف»: القدر.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست