اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 77
[الأمر [1]] الثالث تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة
مع كون أحد العوضين ممّا تعارف جعله ثمناً كالدراهم و الدنانير و الفلوس المسكوكة واضح؛ فإنّ صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرّح بالخلاف.
و أمّا مع كون العوضين من غيرها، فالثمن ما قصدا [2] قيامه مقام الثمن [3] في العوضيّة، فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصداً إنّ هذا المقدار [4] من الحنطة يسوي درهماً هو ثمن اللحم، فيصدق عرفاً [5] أنّه اشترى اللحم بالحنطة، و إذا انعكس انعكس الصدق، فيكون المدفوع بنيّة البدليّة عن الدرهم و الدينار هو الثمن، و صاحبه هو [6] المشتري.
و لو لم يلاحظ إلّا كون أحدهما بدلًا عن الآخر من دون نيّة قيام أحدهما مقام الثمن في العوضيّة، أو لوحظ القيمة في كليهما، بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم، و ذلك المقدار [7] من الحنطة بدرهم،