responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 587

المسلم الأجير حرّا كما عن ظاهر الدروس [1]، أو المنع مطلقاً كما هو ظاهر القواعد [2] و محكيّ الإيضاح [3]، أقوال:

أظهرها الثاني، فإنّه كالدين ليس ذلك سبيلًا، فيجوز.

و لا فرق بين الحرّ و العبد، كما هو ظاهر إطلاق كثير: كالتذكرة [4] و حواشي الشهيد [5] و جامع المقاصد [6]، بل ظاهر المحكيّ عن الخلاف: نفي الخلاف فيه، حيث قال فيه: إذا استأجر كافر مسلماً لعمل في الذمّة صحّ بلا خلاف، و إذا استأجره مدّة من الزمان شهراً أو سنة ليعمل عملًا صحّ أيضاً عندنا [7]، انتهى.

و ادّعى في الإيضاح: أنّه لم ينقل من الأُمّة فرق بين الدين و بين الثابت في الذمّة بالاستئجار [8].

خلافاً للقواعد [9] و ظاهر الإيضاح [10]، فالمنع مطلقاً؛ لكونه سبيلًا.


[1] عبارة «كما عن ظاهر الدروس» لم ترد في «ف»، و شطب عليها في «ن»، انظر الدروس 3: 199.

[2] القواعد 1: 124.

[3] عبارة «كما هو ظاهر القواعد و محكيّ الإيضاح» لم ترد في «ف»، و شطب عليها في «ن»، راجع إيضاح الفوائد 1: 413.

[4] راجع الصفحة السابقة.

[5] تقدّم نقله عن مفتاح الكرامة في الصفحة السابقة.

[6] جامع المقاصد 4: 63.

[7] تقدّم عنه في الصفحة السابقة.

[8] إيضاح الفوائد 1: 413.

[9] القواعد 1: 124.

[10] إيضاح الفوائد 1: 413.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست