responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 588

و ظاهر الدروس: التفصيل [1] بين العبد و الحرّ، فيجوز في الثاني دون الأوّل، حيث ذكر بعد أن منع إجارة العبد المسلم الكافر مطلقاً، قال: و جوّزها الفاضل، و الظاهر أنّه أراد إجارة الحرّ المسلم [2]، انتهى.

و فيه نظر؛ لأنّ ظاهر الفاضل في التذكرة: جواز إجارة العبد المسلم مطلقاً و لو كانت على العين.

نعم، يمكن توجيه الفرق بأنّ يد المستأجر على الملك الذي مَلِك منفعته، بخلاف الحرّ؛ فإنّه لا يثبت للمستأجر يد عليه و لا على منفعته، خصوصاً لو قلنا بأنّ إجارة الحرّ تمليك الانتفاع لا المنفعة، فتأمّل.

[ارتهان العبد المسلم عند الكافر]

و أمّا الارتهان عند الكافر، ففي جوازه مطلقاً، كما عن ظاهر نهاية الإحكام [3]، أو المنع، كما في القواعد [4] و الإيضاح [5]، أو التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعاه عند مسلم كما عن ظاهر المبسوط [6] و القواعد [7] و الإيضاح في كتاب الرهن [8] و الدروس [9] و جامع


[1] في غير «ش»: «تفصيل»، لكن صحّحت في «خ» بما أثبتناه.

[2] الدروس 3: 199.

[3] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 179.

[4] القواعد 1: 124.

[5] إيضاح الفوائد 1: 413.

[6] المبسوط 2: 232.

[7] القواعد 1: 158 159.

[8] إيضاح الفوائد 2: 11.

[9] الدروس 3: 390.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست