اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 588
و ظاهر الدروس: التفصيل [1] بين العبد و الحرّ، فيجوز في الثاني دون الأوّل، حيث ذكر بعد أن منع إجارة العبد المسلم الكافر مطلقاً، قال: و جوّزها الفاضل، و الظاهر أنّه أراد إجارة الحرّ المسلم [2]، انتهى.
و فيه نظر؛ لأنّ ظاهر الفاضل في التذكرة: جواز إجارة العبد المسلم مطلقاً و لو كانت على العين.
نعم، يمكن توجيه الفرق بأنّ يد المستأجر على الملك الذي مَلِك منفعته، بخلاف الحرّ؛ فإنّه لا يثبت للمستأجر يد عليه و لا على منفعته، خصوصاً لو قلنا بأنّ إجارة الحرّ تمليك الانتفاع لا المنفعة، فتأمّل.
[ارتهان العبد المسلم عند الكافر]
و أمّا الارتهان عند الكافر، ففي جوازه مطلقاً، كما عن ظاهر نهاية الإحكام [3]، أو المنع، كما في القواعد [4] و الإيضاح [5]، أو التفصيل بين ما لم يكن تحت يد الكافر كما إذا وضعاه عند مسلم كما عن ظاهر المبسوط [6] و القواعد [7] و الإيضاح في كتاب الرهن [8] و الدروس [9] و جامع
[1] في غير «ش»: «تفصيل»، لكن صحّحت في «خ» بما أثبتناه.