responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 586

في أموالهم و عدم حجرهم بها، لكنّه مع ملاحظة وقوع مثله كثيراً في موارد الحجر على المالك أهون من ارتكاب التخصيص في الآية المسوقة لبيان أنّ الجعل شيءٌ لم يكن و لن يكون، و أنّ نفي الجعل ناشٍ عن احترام المؤمن الذي لا يقيّد بحال دون حال.

هذا، مضافاً إلى أنّ استصحاب الصحّة في بعض المقامات يقتضي الصحّة، كما إذا كان الكافر مسبوقاً بالإسلام بناءً على شمول الحكم لمن كفر عن الإسلام أو كان العبد مسبوقاً بالكفر، فيثبت في غيره بعدم الفصل، و لا يعارضه أصالة الفساد في غير هذه الموارد؛ لأنّ استصحاب الصحّة مقدّم عليها، فتأمّل.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا فرق بين البيع و أنواع التمليكات كالهبة و الوصيّة.

[تمليك منافع المسلم من الكافر]

و أمّا تمليك المنافع، ففي الجواز مطلقاً كما يظهر من التذكرة [1]، و مقرّب النهاية [2]، بل ظاهر المحكي عن الخلاف [3]، أو مع وقوع الإجارة على الذمّة كما عن الحواشي [4] و جامع المقاصد [5] و المسالك [6]، أو مع كون


[1] راجع التذكرة 1: 463، الفرع الخامس.

[2] نهاية الإحكام 2: 457.

[3] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 178، و راجع الخلاف 3: 190، كتاب البيوع، المسألة 319.

[4] لا يوجد لدينا، و لكن حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 178.

[5] جامع المقاصد 4: 63.

[6] المسالك 3: 167.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست