اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 585
شبّه لهم و رُفع كعيسى على نبيّنا و آله و (عليه السلام).
و تعميم الحجّة على معنى يشمل الملكية، و [1] تعميم السبيل [2] على وجه يشمل الاحتجاج و الاستيلاء لا يخلو عن تكلّف.
و ثالثةً: من حيث تعارض عموم الآية مع عموم ما دلّ على صحّة البيع [3]، و وجوب الوفاء بالعقود [4]، و حِلّ أكل المال بالتجارة [5]، و تسلّط الناس على أموالهم [6]، و حكومة الآية عليها غير معلومة.
و إباء سياق الآية عن التخصيص مع وجوب الالتزام به في طرف الاستدامة، و في كثير من الفروع في الابتداء [7]، يقرّب تفسير السبيل بما لا يشمل الملكية، بأن يراد من السبيل السلطنة، فيحكم بتحقّق الملك و عدم تحقّق السلطنة، بل يكون محجوراً عليه مجبوراً على بيعه.
و هذا و إن اقتضى [8] التقييد في إطلاق ما دلّ على استقلال الناس
[7] قال المامقاني (قدّس سرّه): الظاهر أنّه أشار بذلك إلى الملك القهري كالإرث، و من غير القهري مثل بيعه على من ينعتق عليه، و مثل ما لو قال الكافر للمسلم: أعتق عبدك عنّي، و مثل ما لو اشترط عند بيعه على الكافر عتقه. (غاية الآمال: 423).
[8] كذا في «ش»، و في غيرها: «اقتضت»، و صحّحت في «ن» و «خ» بما أثبتناه.
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 585