responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 585

شبّه لهم و رُفع كعيسى على نبيّنا و آله و (عليه السلام).

و تعميم الحجّة على معنى يشمل الملكية، و [1] تعميم السبيل [2] على وجه يشمل الاحتجاج و الاستيلاء لا يخلو عن تكلّف.

و ثالثةً: من حيث تعارض عموم الآية مع عموم ما دلّ على صحّة البيع [3]، و وجوب الوفاء بالعقود [4]، و حِلّ أكل المال بالتجارة [5]، و تسلّط الناس على أموالهم [6]، و حكومة الآية عليها غير معلومة.

و إباء سياق الآية عن التخصيص مع وجوب الالتزام به في طرف الاستدامة، و في كثير من الفروع في الابتداء [7]، يقرّب تفسير السبيل بما لا يشمل الملكية، بأن يراد من السبيل السلطنة، فيحكم بتحقّق الملك و عدم تحقّق السلطنة، بل يكون محجوراً عليه مجبوراً على بيعه.

و هذا و إن اقتضى [8] التقييد في إطلاق ما دلّ على استقلال الناس


[1] في «ش» بدل «واو»: أو.

[2] في غير «ش»: «الجعل»، و لكن صحّحت في «ن» و «خ» بما أثبتناه.

[3] مثل «أحَلَّ اللّهُ البَيْعَ»، البقرة: 275.

[4] المائدة: 1.

[5] النساء: 29.

[6] راجع عوالي اللآلي 1: 222، الحديث 99.

[7] قال المامقاني (قدّس سرّه): الظاهر أنّه أشار بذلك إلى الملك القهري كالإرث، و من غير القهري مثل بيعه على من ينعتق عليه، و مثل ما لو قال الكافر للمسلم: أعتق عبدك عنّي، و مثل ما لو اشترط عند بيعه على الكافر عتقه. (غاية الآمال: 423).

[8] كذا في «ش»، و في غيرها: «اقتضت»، و صحّحت في «ن» و «خ» بما أثبتناه.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست