اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 584
الداعي على الأمر بالبيع هي إزالة ملك الكافر و النهي عن إبقائه عنده [1]، و هي لا تحصل بنقله إلى كافر آخر، فليس تخصيص المأمور به لاختصاص مورد الصحّة به، بل لأنّ الغرض من الأمر لا يحصل إلّا به، فافهم.
و أمّا الآية: فباب الخدشة فيها واسع:
تارةً: من جهة دلالتها في نفسها و لو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص، فلا بدّ من حملها [2] على معنى لا يتحقّق فيه تخصيص، أو بقرينة ما قبلها [3] الدالّة على إرادة أنّ [4] نفي الجعل في الآخرة.
و أُخرى: من حيث تفسيرها في بعض الأخبار بنفي الحجّة للكفّار على المؤمنين، و هو ما روي في العيون، عن أبي الحسن (عليه السلام)، ردّاً على من زعم أنّ المراد بها نفي تقدير اللّه سبحانه بمقتضى الأسباب العاديّة [5] تسلّط الكفّار على المؤمنين، حتّى أنكروا لهذا المعنى الفاسد الذي لا يتوهّمه ذو مسكة أنّ الحسين بن علي (عليهما السلام)[6] لم يقتل، بل
[1] عبارة «و النهي عن إبقائه عنده» لم ترد في «ف»، و الظاهر زيادتها، لأنّه لا معنى لأن يكون النهي عن الإبقاء داعياً على الأمر بالبيع، قال الشهيدي: المناسب تقديم هذه الجملة على قوله «هي إزالة ملك الكافر»، و لعلّها مقدّمة في أصل النسخة و الاشتباه من النسّاخ (هداية الطالب: 337).
[2] في غير «ش»: «حمله»، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.
[3] و هو قوله تعالى «فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ»، النساء: 141.