responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 584

الداعي على الأمر بالبيع هي إزالة ملك الكافر و النهي عن إبقائه عنده [1]، و هي لا تحصل بنقله إلى كافر آخر، فليس تخصيص المأمور به لاختصاص مورد الصحّة به، بل لأنّ الغرض من الأمر لا يحصل إلّا به، فافهم.

و أمّا الآية: فباب الخدشة فيها واسع:

تارةً: من جهة دلالتها في نفسها و لو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص، فلا بدّ من حملها [2] على معنى لا يتحقّق فيه تخصيص، أو بقرينة ما قبلها [3] الدالّة على إرادة أنّ [4] نفي الجعل في الآخرة.

و أُخرى: من حيث تفسيرها في بعض الأخبار بنفي الحجّة للكفّار على المؤمنين، و هو ما روي في العيون، عن أبي الحسن (عليه السلام)، ردّاً على من زعم أنّ المراد بها نفي تقدير اللّه سبحانه بمقتضى الأسباب العاديّة [5] تسلّط الكفّار على المؤمنين، حتّى أنكروا لهذا المعنى الفاسد الذي لا يتوهّمه ذو مسكة أنّ الحسين بن علي (عليهما السلام) [6] لم يقتل، بل


[1] عبارة «و النهي عن إبقائه عنده» لم ترد في «ف»، و الظاهر زيادتها، لأنّه لا معنى لأن يكون النهي عن الإبقاء داعياً على الأمر بالبيع، قال الشهيدي: المناسب تقديم هذه الجملة على قوله «هي إزالة ملك الكافر»، و لعلّها مقدّمة في أصل النسخة و الاشتباه من النسّاخ (هداية الطالب: 337).

[2] في غير «ش»: «حمله»، و صحّحت في «ن» بما أثبتناه.

[3] و هو قوله تعالى «فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ»، النساء: 141.

[4] لم ترد «أنّ» في «ش».

[5] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 203، الباب 46، الحديث 5، و عنه البحار 44: 271، الحديث 4.

[6] في «ف»: صلوات اللّه على رسوله و عليهما و على أولادهما.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست