responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 565

أو قال: يقوم بذلك رجلٌ منّا فيضعف قلبه؛ لأنّهنّ فروج [1]، فما ترى في ذلك؟ قال: إذا كان القيّم [2] مثلك و [3] مثل عبد الحميد فلا بأس» [4].

بناء على أنّ المراد من المماثلة: أمّا المماثلة في التشيّع، أو في الوثاقة و ملاحظة مصلحة اليتيم و إن لم يكن شيعيّاً، أو في الفقاهة بأن يكون من نوّاب الإمام (عليه السلام) عموماً في القضاء بين المسلمين أو في العدالة.

و الاحتمال [5] الثالث منافٍ لإطلاق المفهوم الدالّ على ثبوت البأس مع عدم الفقيه و لو مع تعذّره. و هذا بخلاف الاحتمالات الأُخر؛ فإنّ البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف و إن تعذّر غيرهم، فتَعَيّن أحدها [6] الدائر بينها، فيجب الأخذ في مخالفة الأصل بالأخصّ منها، و هو العدل.

لكن الظاهر من بعض الروايات كفاية الأمانة و ملاحظة مصلحة اليتيم، فيكون مفسّراً للاحتمال الثاني في وجه المماثلة المذكورة في الصحيحة.


[1] عبارة «قال فذكرت إلى فروج» لم ترد في غير «ش»، و استدركت في هامش «ص».

[2] في «ص» و «ش» زيادة: به.

[3] في «ص»: أو.

[4] الوسائل 12: 270، الباب 16 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 2، و في غير «ش» زيادة: الخبر.

[5] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: و احتمال.

[6] في «ف»: أحدهما.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست