responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 564

و لهذا لا يلزم عقد الفضولي على المعقود له بمجرّد كونه معروفاً و مصلحة، و لا يفهم من أدلّة المعروف ولاية للفضولي على المعقود عليه؛ لأنّ المعروف هو التصرّف في المال أو النفس على الوجه المأذون فيه من المالك أو العقل أو الشارع من غير جهة نفس أدلّة المعروف.

و بالجملة، تصرّف غير الحاكم يحتاج إلى نصٍّ عقلي، أو عموم شرعي، أو خصوصٍ في مورد جزئي، فافهم.

بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولّى المصلحة عند فقد الحاكم،

كما هو ظاهر أكثر الفتاوى؛ حيث يعبّرون بعدول المؤمنين [1]، و هو مقتضى الأصل، و يمكن أن يستدلّ عليه ببعض الأخبار أيضاً:

ففي صحيحة محمد بن إسماعيل: «رجل مات من أصحابنا بغير وصيّة، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبد الحميد القيّم بماله، و كان الرجل خلّف ورثة صغاراً و متاعاً و جواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهنّ، إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّة، و كان قيامه فيها [2] بأمر القاضي؛ لأنّهنّ فروج، قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام)، و قلت له: يموت الرجل من أصحابنا، و لا يوصي إلى أحد، و يخلّف جواري [3]، فيقيم القاضي رجلًا منّا لبيعهنّ


[1] كما في المسالك 6: 259، و الحدائق 18: 323 و 403 و 444، و الرياض 2: 31 و 59، و الجواهر 22: 272.

[2] في «ش» بدل «فيها»: بهذا.

[3] في «ش»: الجواري.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست