responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 566

ففي صحيحة علي بن رئاب: «رجل مات و بيني و بينه قرابة و ترك أولاداً صغاراً و مماليك غلماناً [1] و جواري و لم يوصِ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها [2] أُمّ ولد؟ و ما ترى في بيعهم؟ قال [3]: إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم، باع عليهم و نظر لهم و [4] كان مأجوراً فيهم [5]. قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية و يتّخذها [6] أُمّ ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم، و ليس لهم أن يرجعوا فيما فعله القيّم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم» [7].

و موثّقة زرعة، عن سماعة: «في رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار، من غير وصيّة، و له خدم و مماليك و عقد [8] كيف يصنع


[1] لم ترد «غلماناً» في غير «ش» و «ص».

[2] في «ص» و مصحّحة «ن»: «و يتّخذها»، و في «ن»، «خ»، «م» و «ع»: «و يجدها»، و في «ش»: يتخذها.

[3] في «ص» و «ش» زيادة: فقال.

[4] في «ن» شطب على الواو.

[5] لم ترد «فيهم» في غير «ش»، و استدركت في «ص».

[6] في غير «ص» و «ش»: و يجدها، و لكن صحّحت في «ن» بما أثبتناه.

[7] في غير «ش» زيادة: الخبر، و شطب عليها في «ص»، و لا وجه لها إذ الحديث مذكور بتمامه، راجع الوسائل 12: 269، الباب 15 من أبواب عقد البيع و شروطه.

[8] كذا استدركت في «ص» طبقاً للمصادر الحديثية، و في «ش»: و عقر، و لم ترد الكلمة في سائر النسخ.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست