اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 56
و قد يستدلّ أيضاً بعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1]؛ بناءً على أنّ العقد هو مطلق العهد، كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان [2]، أو العهد المشدّد، كما عن بعض أهل اللغة [3]، و كيف كان، فلا يختصّ باللفظ فيشمل المعاطاة.
و كذلك قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم» [4]؛ فإنّ الشرط لغةً مطلق الالتزام [5]، فيشمل ما كان بغير اللفظ.
[قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة]
و الحاصل: أنّ الحكم باللزوم في مطلق الملك و في خصوص البيع ممّا لا ينكر، إلّا أنّ الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة، بل ادّعاه صريحاً بعض الأساطين في شرح القواعد [6]، و يعضده الشهرة المحقّقة، بل لم يوجد به قائل إلى زمان بعض متأخّري المتأخّرين [7]، فإنّ العبارة المحكيّة عن المفيد (رحمه اللّه)[8] في المقنعة لا تدلّ