responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 57

على هذا القول كما عن المختلف الاعتراف به [1] فإنّه قال [2]: ينعقد البيع على تراضٍ بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعاً، و تراضيا بالبيع، و تقابضا، و افترقا بالأبدان [3]، انتهى.

و يقوى إرادة بيان شروط صحّة العقد الواقع بين اثنين و تأثيره في اللزوم؛ و كأنّه لذلك [4] حكى كاشف الرموز عن المفيد و الشيخ (رحمهما اللّه): أنّه لا بدّ في البيع عندهما من لفظٍ مخصوص [5].

و قد تقدّم دعوى الإجماع من الغنية على عدم كونها بيعاً [6]، و هو نصّ في عدم اللزوم، و لا يقدح كونه ظاهراً في عدم الملكيّة الذي لا نقول به.

[التشكيك في انعقاد الإجماع]

و عن جامع المقاصد: يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع [7].

نعم، قول العلّامة (رحمه اللّه) في التذكرة: «إنّ الأشهر عندنا أنّه لا بدّ


[1] المختلف 5: 51، و فيه بعد نقل عبارة المقنعة-: و ليس في هذا تصريح بصحّته إلّا أنّه موهم.

[2] كذا في «ف»، «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: فإنّ المحكيّ عنه أنّه قال.

[3] المقنعة: 591.

[4] في «ف»: لذا.

[5] كشف الرموز 1: 445 446.

[6] تقدّم في الصفحة 29.

[7] جامع المقاصد 5: 309، و فيه: «لأنّ النطق معتبر في العقود اللازمة بالإجماع»، و حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 276.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست