اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 3 صفحة : 57
على هذا القول كما عن المختلف الاعتراف به [1] فإنّه قال [2]: ينعقد البيع على تراضٍ بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعاً، و تراضيا بالبيع، و تقابضا، و افترقا بالأبدان [3]، انتهى.
و يقوى إرادة بيان شروط صحّة العقد الواقع بين اثنين و تأثيره في اللزوم؛ و كأنّه لذلك [4] حكى كاشف الرموز عن المفيد و الشيخ (رحمهما اللّه): أنّه لا بدّ في البيع عندهما من لفظٍ مخصوص [5].
و قد تقدّم دعوى الإجماع من الغنية على عدم كونها بيعاً [6]، و هو نصّ في عدم اللزوم، و لا يقدح كونه ظاهراً في عدم الملكيّة الذي لا نقول به.
[التشكيك في انعقاد الإجماع]
و عن جامع المقاصد: يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع [7].
نعم، قول العلّامة (رحمه اللّه) في التذكرة: «إنّ الأشهر عندنا أنّه لا بدّ
[1] المختلف 5: 51، و فيه بعد نقل عبارة المقنعة-: و ليس في هذا تصريح بصحّته إلّا أنّه موهم.
[2] كذا في «ف»، «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: فإنّ المحكيّ عنه أنّه قال.