responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 55

ليست [1] تجارة، و لا عن تراضٍ، فلا يجوز أكل المال.

و التوهّم المتقدّم في السابق [غير [2]] جارٍ هنا؛ لأنّ حصر مجوّز أكل المال في التجارة إنّما يراد به أكله على أن يكون ملكاً للآكل لا لغيره.

و يمكن التمسّك أيضاً بالجملة المستثنى منها؛ حيث إنّ أكل المال و نقله عن مالكه بغير رضا المالك، أكل و تصرّف بالباطل عرفاً.

نعم، بعد إذن المالك الحقيقي و هو الشارع و حكمه بالتسلّط [3] على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن [4] البطلان؛ و لذا كان أكل المارّة من الثمرة الممرور بها أكلًا بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي، و كذا الأخذ بالشفعة، و الفسخ بالخيار، و غير ذلك من الأسباب [5] القهريّة.

[الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع]

هذا كلّه، مضافاً إلى ما دلّ على لزوم خصوص البيع، مثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [6].


[1] في «ص» و مصحّحة «ن»: ليس.

[2] لم ترد «غير» في النسخ، و وردت في هامش نسخ «ن»، «ع» و «ش» استظهاراً، و قد أيّد الشهيدي (قدّس سرّه) ضرورة هذه الزيادة، انظر هداية الطالب: 170.

[3] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: التسلّط.

[4] في «ف»: من.

[5] كذا في «ف» و «ش»، و في غيرهما: النواقل.

[6] عوالي اللآلي 3: 209، الحديث 51، و انظر الوسائل 12: 345، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث 1 و 2.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست