responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 54

بعد القبض: بأنّ فائدة الملك السلطنة [1]، و نحوه العلّامة (رحمه اللّه) في موضع [2] آخر [3].

و منه يظهر جواز التمسّك بقوله (عليه السلام): «لا يحلّ مال امرئٍ إلّا عن طيب نفسه» [4]؛ حيث دلّ على انحصار سبب حِلّ مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك، فلا يحلّ بغير رضاه.

و توهّم: تعلّق الحِلّ بمال الغير، و كونه مال الغير بعد الرجوع أوّل الكلام، مدفوع: بما تقدّم [5]، مع أنّ [6] تعلّق الحِلّ بالمال يفيد العموم، بحيث يشمل التملّك أيضاً، فلا يحلّ التصرّف فيه و لا تملّكه إلّا بطيب نفس المالك.

و يمكن الاستدلال أيضاً بقوله تعالى لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ [7]، و لا ريب أنّ الرجوع


[1] الشرائع 2: 68.

[2] في «ف»: مواضع.

[3] لعلّه أشار بذلك إلى ما أفاده في التذكرة (1: 464) بقوله: «يجوز بيع كلّ ما فيه منفعة؛ لأنّ الملك سبب لإطلاق التصرّف»، أو إلى ما أفاده في (1: 595) بقوله: «و فائدة الملك استباحة وجوه الانتفاعات».

[4] عوالي اللآلي 2: 113، الحديث 309، و فيه: «لا يحلّ مال امرئ مسلم ..»، و جاء في تحف العقول مرسلًا عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «و لا يحلّ لمؤمنٍ مال أخيه إلّا عن طيب نفسٍ منه»، تحف العقول: 34.

[5] تقدّم في الصفحة السابقة عند دفع التوهّم عن الاستدلال بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «الناس مسلّطون ..».

[6] في «ش» و مصحّحة «ن»: من أنّ.

[7] النساء: 29.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست