responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 53

إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين [1]، لكنّ الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل [2] العقود أيضاً.

و بالجملة، فلا إشكال في أصالة اللزوم في كلّ عقدٍ شكّ في لزومه شرعاً، و كذا لو شكّ في أنّ الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز، كالصلح من دون عوض، و الهبة. نعم، لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة.

[ما يدل على اللزوم من الكتاب و السنة]

و يدلّ على اللزوم مضافاً إلى ما ذكر عموم قوله [3] (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «الناس مسلّطون على أموالهم» [4] فإنّ مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيّته [5] بغير اختياره، فجواز تملّكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه منافٍ للسلطنة المطلقة.

فاندفع ما ربما يتوهّم: من أنّ غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه، و لا نسلّم ملكيّته [6] له بعد رجوع المالك الأصلي.

و لِما [7] ذكرنا تمسّك المحقّق (رحمه اللّه) في الشرائع على لزوم القرض


[1] راجع الصفحة 47.

[2] كذا في «ف» و «ن»، و في غيرهما: تشمل.

[3] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: قولهم.

[4] عوالي اللآلي 3: 208، الحديث 49.

[5] في «ف»: «عن الملكية»، و في نسخة بدل «ش»: عن ملكه.

[6] كذا في «ص»، و في سائر النسخ: ملكية.

[7] في أكثر النسخ: بما.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست