responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 534

و نسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين.

لكنّ الكلام هنا في طريق معرفة قيمة غير المملوك، و قد ذكروا [1]: أنّ الحرّ يُفرض عبداً بصفاته و يقوّم، و الخمر و الخنزير [2] يقوّمان بقيمتهما عند من يراهما مالًا، و يعرف تلك القيمة بشهادة عدلين مطّلعين على ذلك؛ لكونهما مسبوقين بالكفر أو مجاورين للكفّار.

و يشكل تقويم الخمر و الخنزير بقيمتهما إذا باع الخنزير بعنوان أنّها [3] شاة. و الخمر بعنوان أنّها خلّ فبان الخلاف، بل جزم بعضٌ هنا بوجوب تقويمهما قيمة الخلّ و الشاة، كالحرّ [4].


[1] راجع جامع المقاصد 4: 83، و المسالك 3: 163، و مجمع الفائدة 8: 163، و مفتاح الكرامة 4: 210، و الجواهر 22: 321.

[2] في «ف»: أو الخنزير.

[3] في مصحّحة «ص»: أنّه.

[4] لم ترد «كالحرّ» في «ف» و «ش».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست